يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

233

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

وقيل : إنه في معنى النفي ، كقوله تعالى : ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ [ مريم : 35 ] . وأما على قراءة الرفع للياء ، فالمعنى : ما كان للنبي أن يخان ، يعني : يخونه أصحابه . ويكتمونه شيئا ، وخصه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وإن كانت الخيانة لغيره محرمة - لعظم خيانته ، أو لأنه القائم بأمر الغنائم ، فكأنه قيل : ما كان لأحد أن يغل . وقيل : ما كان لنبي أن ينسب إلى الخيانة ، أو تظنّ به الخيانة . وقوله تعالى : وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ قيل : يأتي به حاملا له يوم القيامة ؛ ليفضح به ، وقيل : يأتي بوباله ، وقيل : يمثّل له ذلك الشيء في النار ، ثم يقال له : انزل فخذه ، فينزل فيحمله على ظهره ، فإذا بلغ موضعه وقع في النار ، فيكلف لينزل إليه فيخرجه ، يفعل به ذلك عن الكلبي . قال الحاكم : والأول الوجه ؛ لأنه الظاهر . وفي الحديث عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : ( ألا لا أعرفن أحدكم يأتي ببعير له رغاء ، وببقرة لها خوار ، وبشاة لها ثغاء ، فينادي يا محمد ، يا محمد ، فأقول : لا أملك لك من اللّه شيئا ، قد بلغتك ) . وعن بعض جفاة الأعراب أنه سرق نافجة مسك ، فتليت عليه الآية ، فقال : إذا أحملها طيبة الريح ، خفيفة المحمل . وثمرة الآية : تحريم الخيانة من المغنم ، فإنه جميعه مقسوم بين الغانمين ، ولا يرخص لأحد في شيء إلا ما استثني له « 1 » ، مما يحتاج إليه كالطعام ، وعلف البهائم ، إذا كان ممن له سهم ، أو رضخ ولم يبعه .

--> ( 1 ) وفي نسخة ( إلا ما يستثنى مما يحتاج إليه ) .